المحقق النراقي
175
مستند الشيعة
المقصد الرابع في بعض ما يتعلق بهذا المقام وفيه مسائل : المسألة الأولى : المشهور أنه لا يجوز أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية ، ونفى بعضهم الخلاف فيه ( 1 ) ، وظاهر الأردبيلي الاجماع عليه ( 2 ) . وعن فخر المحققين : عدم الجواز في الواجبات المتوقفة على النية دون غيرها ( 3 ) . وظاهر بعضهم اختصاص عدم الجواز بالذاتي دون التوصلي ، بل ادعى الاجماع على الجواز في الثاني ( 4 ) .
--> ( 1 ) كما في الرياض 1 : 505 . ( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 89 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 264 . ( 4 ) انظر الرياض 1 : 505 .